السيد محمدمهدي بحر العلوم
28
مصابيح الأحكام
مصباح [ 5 ] [ في جواز إتيان صورة الصلاة للمحدث ] يجوز للمحدث صورة الصلاة ؛ لأنّها ليست صلاةً على الحقيقة ، فلا يتناولها الأدلّة الدالّة على اشتراط الطهارة في الصلاة ، ولا دليل على اشتراط الصورة بها بالخصوص . فلو أُتي بها بقصد التعليم أو التقيّة بالدخول مع جماعة المخالفين ، جاز ذلك ؛ للأصل السالم عن المعارض . وقد روى الصدوق رحمه الله في الفقيه ، عن مسعدة بن صدقة ، أنّ قائلًا قال لجعفر بن محمّد عليهما السلام : جعلت فداك ، إنّي أمرّ بقوم ناصبيّة ، وقد أُقيمت لهم الصلاة وأنا على غير وضوء ، فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاءوا أن يقولوا ، فأُصلّي معهم ثمّ أتوضّأ إذا انصرفت وأُصلّي ؟ فقال جعفر بن محمّد عليهما السلام : « سبحان اللَّه ، أفما يخاف من يصلّي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفاً » « 1 » .
--> ( 1 ) . الفقيه 1 : 383 / 1128 ، باب الجماعة وفضلها ، الحديث 37 ، وفيه : « من يصلّي على غير وضوء » ، وسائل الشيعة 1 : 367 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 2 ، الحديث 1 .